11729 - قلنا: ليس النقص هوالمانع، وإنما المانع هو الأرش عندنا؛ بدلالة: أن البائع لو رضي بأخذه لم يكن له ذلك مع وجود الأرش.

11730 - فإن قيل: المعنى فيه: أنه لو حدث في يد البائع [لم يثبت الخيار.

11731 - قلنا: إذا قطع المشتري يد العبد في يد البائع [، فلا خيار له، ولو فعل ذلك بعد القبض منع الرد.

11732 - ولأنه ولد حادث في يد المشتري فلا يملك رد الأمر فيه. أصله: ولد الجارية المقبوضة ببيع فاسد.

11733 - ولأنه ولد حادث في يد أحد المتعاقدين فلا يسلم للمشتري مع فسخ العقد في الأم، كما لو حدث في يد البائع.

11734 - ولأنه نماء من نفس المبيع، فلا يسلم للمشتري بغير شيء مع الفسخ، كالمصراة إذا حلبها، ثم اطلع على عيب بها غير التصرية.

11735 - ولأن البائع ضمن سلامته بالعقد، فلم يسلم للمبتاع بغير العقد، كالملك.

11736 - ولأن الولد موجب بالعقد؛ بدلالة: أن المشتري يرجع بقيمته إذا وطئها ثم استحقت، وموجب العقد لا يسلم للمشتري مع فسخ العقد كالملك والقبض.

11737 - فإن قيل: لا نسلم أنه موجب بعقد البيع؛ لأنه مستفاد بملكه، كالكسب، وما استفاده المشتري بملكه فليس بموجب العقد، كالكسب وليس ضمان فيه؛ لأنه موجب بالعقد لكن لأنه غيره. ألا ترى: أنه إذا زوجه امرأة على أنها حرة فظهرت أمة رجع بقيمة الولد/، وإن كان الولد غير موجب بعقد النكاح.

11738 - قلنا: معنى قولنا (أنه موجب بالعقد): أنه ضمن له بالعقد سلامته. ولهذا نقول: إنه يضمن في النكاح؛ لأنه إذا زوجها على أنها حرة فقد أوجب له سلامة الولد في عقد فيه بدل يضمن قياساً على البيع. ولا يجوز أن يكون الضمان بالغرور

طور بواسطة نورين ميديا © 2015