مسألة 603
اطلاع المشتري على عيب في المبيع بعد زيادته عنده
11721 - قال أصحابنا: إذا ولد المبيع في يد المشتري، أو حلبت الشاة، أو أثمر النخيل، ثم اطلع على عيب والزيادة في يده: لم يجز رد المبيع بالعيب.
11722 - وقال الشافعي: يرد الأصل، وتسلم له الزيادة.
11723 - لنا أنه نماء من نفس المبيع، فوجب أن لا يفسخ على الأصل دونه.
11724 - قالوا: نماء يتميز، فصار كالكسب.
11725 - قلنا: ليس إذا لم يتميز النماء ما يجب أن يتبع المبيع في الفسخ، كما لو خلط المبيع بغيره.
11726 - وعلة الفرع تبطل بالأرش؛ لأنه نماء متميز ينفصل، فجاز أن يمنع الرد، أصله: الأعضاء.
11727 - ولا يلزم الدم والسرجين؛ لأنه ليس بمتقوم.
11728 - فإن قيل: المعنى في الأعضاء إذا قطعت: أنه حدث بالمبيع عيب، فلهذا يمتنع الرد.