مسألة 603 اطلاع المشتري على عيب في المبيع بعد زيادته عنده

مسألة 603

اطلاع المشتري على عيب في المبيع بعد زيادته عنده

11721 - قال أصحابنا: إذا ولد المبيع في يد المشتري، أو حلبت الشاة، أو أثمر النخيل، ثم اطلع على عيب والزيادة في يده: لم يجز رد المبيع بالعيب.

11722 - وقال الشافعي: يرد الأصل، وتسلم له الزيادة.

11723 - لنا أنه نماء من نفس المبيع، فوجب أن لا يفسخ على الأصل دونه.

11724 - قالوا: نماء يتميز، فصار كالكسب.

11725 - قلنا: ليس إذا لم يتميز النماء ما يجب أن يتبع المبيع في الفسخ، كما لو خلط المبيع بغيره.

11726 - وعلة الفرع تبطل بالأرش؛ لأنه نماء متميز ينفصل، فجاز أن يمنع الرد، أصله: الأعضاء.

11727 - ولا يلزم الدم والسرجين؛ لأنه ليس بمتقوم.

11728 - فإن قيل: المعنى في الأعضاء إذا قطعت: أنه حدث بالمبيع عيب، فلهذا يمتنع الرد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015