وجدتم، ليس لكم إلا ذلك).

وروي: (فأمر أن يتصدق عليه ولم يأمرهم بوضع الجائحة).

11532 - ولأنه قبض المبيع قبضًا استفاد به جواز التصرف، فإذا تلف بسبب لم يكن في يد البائع كان من ضمان المشتري؛ أصله: ما سوى الثمار إذا قبضها.

11533 - ولأنه تسليم يملك المشتري به التصرف في المبيع، فخرج المبيع من ضمان البائع. أصله: إذا أخذ الثمرة وأصله: سائر المبيعات.

11534 - ولا يلزم: إذا باع عبدًا قد وجب عليه القصاص فقتل في يد المشتري؛ لأنا احترزنا عنه في العلة الأولى بقولنا: تلف بسبب لم يكن في يد البائع، والعلة الثابتة عللنا لخروج المبيع من ضمان البائع، والعبد عندنا خرج من ضمان البائع، فإذا قتل بسبب كان في يده انفسخ فيه.

11535 - احتجوا: بحديث سفيان بن عيينة، عن حميد بن قيس، عن سيلمان بن عتيق، عن جابر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (نهى عن السنين، وأمر بوضع الجوائح)، لم أحفظه عنه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015