مسألة 597
ضمان ثمرة النخل التي باعها مشتريها على شجرتها فأصابتها جائحة
11528 - قال أصحابنا: إذا باع ثمرة النخل رجل من المشتري على شجرتها فأصابتها جائحة، كانت من ضمان المشتري.
11529 - وقال الشافعي في قوله القديم: هي من ضمان البائع، وسوى بين قليلها وكثيرها، وبين أن يكون بآفة سماوية أو بفعل آدمي.
11530 - وقال مالك رحمه الله: إن هلك أقل من الثلت؛ فمن ضمان [المشتري]، وإن هلك الثلث فصاعدا بآفة من السماء فمن ضمان البائع.
11531 - لنا: ما روى أبو سعيد الخدري (أن رجلًا أصيب في ثمار ابتاعها على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكثر دينه، فقال عليه [الصلاة و] السلام للغرماء: خذوا ما