مسألة 594
بيع الثمرة بعد بدء صلاحها مع شرط تركها على النخل
11479 - قال أبو حنيفة، وأبو يوسف: إذا باع ثمرة قبل بدء صلاحها، وشرط تركها على النخل: بطل البيع.
11480 - وقال الشافعي: إذا شرط تركها جاز.
11481 - لنا: (نهيه عليه [الصلاة و] السلام عن بيع وشرط).
11482 - ولأنها ثمرة يجوز بيعها بشرط القطع؛ فيبطل بشرط الترك، أصله: التي لم يبد صلاحها.