من الأخرى.
11477 - ولأن العادة تجعل كالمشروط فيما يؤدي إلى صحة العقد.
11478 - فأما إذا أدى إلى فساده: فلا. ألا ترى أن الناس يشترون الحطب على ظهر البهائم والشول، ويحمل ذلك في العادة إلى منازلهم، فإذا أطلقوا العقد: جاز. ولا تجعل هذه العادة كالمشروطة حتى أفسد بها العقد، كذلك في مسألتنا.
* * *