مسألة 587 بيع الدينار بدينارين ودرهم، والدرهم بدرهمين ودينار

مسألة 587

بيع الدينار بدينارين ودرهم، والدرهم بدرهمين ودينار

11265 - قال أصحابنا: إذا باع دينارًا بدينارين ودرهم، ودرهمًا بدرهمين ودينار، جاز البيع، وخولف بين البدلين، فإذا باع عشرة دراهم ودينارًا بأحد عشر درهمًا: قسمت على الاعتبار، فكانت العشرة بمثلها، والدراهم بالدينار.

11266 - وقال الشافعي يقسم العوض على قيمة ما يقابله ويفسد العقد.

11267 - لنا قوله عليه [الصلاة و] السلام (الفضة مثلًا بمثل)، ظاهره يقتضي أن العشرة بمثلها، فيبقي الدينار بالدرهم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015