إذا عينت بالعقد أن يبطل، كالسلم.

11262 - قلنا: الأصل غير مسلم؛ لأنه إذا أسلم في غيره ولم يؤجلها جاز العقد وكان بيعًا، وإن أجلها بطل العقد؛ لأن الأعيان لا يصح تأجيلها.

11263 - قالوا: كعرض مشار إليه في عقد، فوجب أن يتعين، كسائر الأعواض.

11264 - قلنا: سائر الأعراض في تعينها فائدة تعود إلى [عقد البيع فتعينت، والأثمان ليس في تعينها فائدة تعود إلى] العقد، فلم تتعين.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015