مسألة 586 الدراهم والدنانير عند تعينها بالعقد

مسألة 586

الدراهم والدنانير عند تعينها بالعقد

11201 - [قال أصحابنا]: الدراهم والدنانير إذا تعينت بالعقد: لم تتعين، ووقع العقد على مثلها في الذمة.

11202 - وكان أبو الحسن يقول: تتعين ويتعلق العقد بها وعلى مثلها في الذمة، لكن للمشتري أن يعطي غيرها؛ لأنها لم تملك، كالبدل المشروط فيه الخيار.

11203 - وقال الشافعي: تتعين ولا يملك غيرها.

11204 - وفائدة الخلاف: أن عندنا يجوز التصرف فيها، وللمشتري دفع غيرها، وإن هلكت لم ينفسخ العقد.

11205 - لنا: قوله تعالى {وشروه بثمن بخس دراهم معدودة}، وقال

طور بواسطة نورين ميديا © 2015