فقد تكلمنا عليه.

ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل المؤثر نقصان الرطب؛ لأنه لا حمال من كل واحد منهما.

11195 - قالوا: جنس فيه ربا، فلا يجوز بيع بعضه ببعض إلا مثلًا بمثل، وإن كان متفاضلًا أو مجهول التفاضل لا يجوز.

11196 - قلنا: يبطل بالعرايا، وبالتمر الحديث بالحديث، فإن كل واحد منهما ينقص، ومقدار النقصان غير معلوم.

11197 - قالوا: النقصان حال الادخار منصوص عليها.

11198 - قلنا: فيها وجهان، أحدهما أنها لا تنتقص وتخص، والثاني: أنها تبطل بالنقص، كالمستخرجة.

11199 - قالوا: هذه العلة لا تنتقص؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - اعتنبر نقصان ما لم يبلغ حال الادخار، فصارت العلة ذات وصفين.

11200 - قلنا: العلة التي في الخبر نقصان الرطب، وأنه لم يبلغ في حال الادخار صفة الأصل المعلل، فلا يلحق بالعلة ويصير وصفا حتى لا يدخل النقص عليها.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015