مسألة 578 حكم بيع الجنس بالجنس نسيئة

مسألة 578

حكم بيع الجنس بالجنس نسيئة

11067 - قال أصحابنا: الجنس بالجنس يحرم النساء.

11068 - وقال الشافعي: لا يحرم.

11069 - لنا ما روى ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا تبيعوا الصاع بالصاعين، ولا الدرهم بالدرهمين، فقام رجل، فقال: إنا نبيع الفرس بالأفراس، والنجيبة بالنجائب، فقال عليه [الصلاة و] السلام: لا بأس بذلك يدًا بيد، ولا خير فيه نساء).

11070 - وروى الحسن عن سمرة رضي الله عنهما: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الحيوان

طور بواسطة نورين ميديا © 2015