11065 - قالوا: عينان يجوز السلم في كل واحد منهما، فإذا لم يجز إسلام إحداهما في الأخرى لم يجز التفرق قبل القبض. أصله إذا قال: بعتك قفيزًا من هذه الصبرة بقفيز من هذه الصبرة.

11066 - قلنا: قولكم: (عينان) لا نسلمه في الأصل؛ لأن العقد وقع على قفيز غير معين.

ثم الأصل غير مسلم؛ لأن المعتبر عندنا التعيين في بيع القفيز بالقفيز، فإذا تعين: جاز، فأما القبض: فلا نعتبره.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015