765 - قالوا: لا يمتنع أن تكون الطهارة للفرض ولا للنفل، كالتيمم عندكم مع وجود الماء للجنازة.
766 - قلنا: يجوز أن يكون طهارة للطهر إذا ساوت الجنازة في أنه لا يمكنه أداؤها بالوضوء.
767 - قالوا: النوافل لا تنحصر، فلو كلفنا إعادة التيمم بطل فعلها.
768 - قلنا: لا يجوز أداؤها بعد الحدث، وإن كانت غير منحصرة، وكذلك المسح على الخفين بعد المدة لا يؤدي بها نافلة وإن كانت غير منحصرة.
769 - قالوا: النفل أخف حكمًا من الفرض.
770 - قلنا: قد تساويا في الطهارة، وإن اختلفا في غيرها.
771 - قالوا: النافلة تبع للفرض.
772 - قلنا: صلاة الجنازة وسجدة التلاوة ليسا بتبع للفرض، ويجوز عندكم.
773 - احتجوا بقوله تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا} إلى قوله: {فتيمموا}، فظاهر الآية يقتضي إيجاب وضوء واحد وتيمم واحد، إلا ما دل عليه الدليل، قالوا: التكرار مراد بالإجماع.
774 - قلنا: ليس بظاهر الآية، لكن بدلالة أخرى.
775 - قالوا: النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى يوم الفتح بوضوء واحد وقال: ((فعلت ما لم تكن تفعله، فدل على أنه فهم التكرار.