مسألة 37
أداء فرضين بتيمم واحد
758 - قال أصحابنا: يجوز أداء فرضين بتيمم واحد.
759 - خلافًا للشافعي.
760 - لقوله - عليه السلام -: ((التراب طهور المسلم ما لم يجد الماء)). وقوله عليه الصلاة والسلام: ((التراب كافيك ولو إلى عشر حجج)).
وهذا مبالغة في بقاء حكم الأوقات، ولأنها طهارة تستباح بها الصلاة فجاز أن يؤدي بها فرضين، كالوضوء.
761 - ولأنه مسح أقيم مقام غسل فلا يختص بفرض واحد، كمسح الخف.
762 - ولأن طهارة الحدث تقع بالجامد والمائع، كطهارة النجس.
763 - وإذا كان طهارة النجس يستوي مائعها وجامدها في الوقت، كذلك طهارة الحدث.
764 - ولأن كل طهارة جاز أن يؤدي بها فرض ونفل، جاز أن يؤدي بها فرضين، كالوضوء، أو نقول: كل طهارة جاز أن يؤدي بها فرض وسجدة التلاوة.