مسألة 37 أداء فرضين بتيمم واحد

مسألة 37

أداء فرضين بتيمم واحد

758 - قال أصحابنا: يجوز أداء فرضين بتيمم واحد.

759 - خلافًا للشافعي.

760 - لقوله - عليه السلام -: ((التراب طهور المسلم ما لم يجد الماء)). وقوله عليه الصلاة والسلام: ((التراب كافيك ولو إلى عشر حجج)).

وهذا مبالغة في بقاء حكم الأوقات، ولأنها طهارة تستباح بها الصلاة فجاز أن يؤدي بها فرضين، كالوضوء.

761 - ولأنه مسح أقيم مقام غسل فلا يختص بفرض واحد، كمسح الخف.

762 - ولأن طهارة الحدث تقع بالجامد والمائع، كطهارة النجس.

763 - وإذا كان طهارة النجس يستوي مائعها وجامدها في الوقت، كذلك طهارة الحدث.

764 - ولأن كل طهارة جاز أن يؤدي بها فرض ونفل، جاز أن يؤدي بها فرضين، كالوضوء، أو نقول: كل طهارة جاز أن يؤدي بها فرض وسجدة التلاوة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015