10773 - فإن قيل: المعنى في خيار القبول والإقالة: أنه حق غير ثابت، بدلالة: جواز الرجوع عنه، وخيار الشرط ثابت.
10774 - قلنا: ملك الموهوب له غير ثابت؛ بدلالة: أن للواهب الرجوع ومع ذلك يورث، وملك البضع والأجل وعقد الكتابة ثابت ولا يورث.
10775 - فإن قيل: خيار القبول يبطل بالافتراق، والموت أعظم من الافتراق، وخيار الشرط لا يبطل بالافتراق.
10776 - قلنا: إنما يبطل كالأجل والنكاح
10777 - فإن قيل: هذه الحقوق تبطل بالجنون، فكذلك تبطل بالموت، وخيار الشرط لا يبطل بالجنون، فلم يبطل بالموت.
10778 - قلنا: الوكالة، والمضاربة، والنكاح لا يبطل بالجنون، وأما خيار القبول والإقالة فإن جن ثم أفاق في المجلس لم يبطل، وإن امتد بطل، [كما لو امتد الجنون حتى مضت مدة الخيار].
10779 - فإن قيل: من أصحابنا من قال: إن خيار القبول يورث إذا كان الوارث في المجلس.
10780 - قلنا: يلزمكم خيار القبول في النكاح، ثم هذا قول مخالف للإجماع، وهو فاسد؛ لأن البائع أوجب الملك لواحد، فلا يجوز أن يقع العقد لغيره.
10781 - ولأنه حق فسخ ثبت لا لفوات معني، فلم يورث، كالرجوع في الهبة.
10782 - فإن قيل: الرجوع في الهبة يثبت للأب.
10783 - قلنا: ممنوع؛ لأن الأب لم يجز له الرجوع مع وجود الفضيلة. ولأنه خيار لا يؤول إلى مال، كخيار الإقالة، والقبول في النكاح.
10784 - ولأنه خيار من طريق الشرط، فلا ينتقل إلى الورثة، كمن خير رجلا في طلاق امرأته.
10785 - ولا يلزم إذا باع عبدًا على أنه خباز؛ لأن صفة المبيع تثبت بالشرط،