10765 - ولأنا نلزمهم جواز تصرف الورثة لو بقي الأجل، كما أن المولى يتصرف في اكتساب المأذون إذا كان عليه دين مؤجل.

10766 - فإن قيل: الموت يوجب نقل الدين إلى التركة، فلو بقي الأجل لبقي في الأعيان، وتأجيل الأعيان لا يصح.

10767 - قلنا: لو كان كذلك لبطل الرهن بدين الميت؛ لأن الحق انتقل إلى الدين، والرهن بالأعيان لم يصح، فلما لم يبطل الرهن دل على بطلان هذه الطريقة.

10768 - ولأن المديون لو لم يترك إلا دينًا على وارثه سقط الأجل وإن كان لا يثبت في دين ولا يتعلق بعين.

10769 - ولأنه حق ليس فيه معنى المال والوثيقة، فلم ينتقل إلى الوارث، كالوكالة، والمضاربة، وخيار القبول والإقالة.

10770 - فإن قيل: ينتقض إذا باع أحد عبدين على أنه بالخيار، وسقط الخيار بموته، [ولزم الورثة البيع] في أحد العبدين، فثبت لهم خيار التعيين فيما لزمهم من العوض.

10772 - ولا يلزم إذا اشترى عبدا على أنه خباز فوجده بخلاف ذلك؛ لأن هذا الخيار فيه معنى المال، [بدلالة: أنه لو لحقه عيب عبده رجع بنقصانه، وكذلك خيار العيب فيه معنى المال]؛ لأنه يتعوض عنه بمال، فينتقل إلى الأرش عند تعذر الفسخ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015