الحدث في صلاة الجنازة أنه لو وجد فيها أفسدها.
720 - وعلة الفرع لا تصح إلا به؛ لأنه قد يفسد الصلاة بما لا يفسد به صلاة الجنازة، وهو ترك الركوع والسجود.
721 - ثم صلاة الجنازة تخالف الفرض في الطهارة بإجماع عندنا في جواز هذا التيمم، وعندهم: من تيمم لفرض جاز أن يصلي به على الجنازة، ولم يجز أن يصلي به فرضًا آخر.
722 - ولأنه سبب لبطلان طهارة أقيمت مقام غيرها، فاستوى في حال الصلاة وقبلها، كنزع الخف. ولا يلزم القهقهة؛ لأنها لا تبطل الطهارة على الإطلاق، ولا يختص بما قام مقام الغير.
723 - قالوا: المصلي لا يجوز له افتتاح الصلاة مع نزع الخف، ويجوز مع وجود الماء بحال إذا خاف العطش.
724 - قلنا: الذي يجوز معه الابتداء يجوز معه البقاء أيضًا، والمؤثر حال البقاء يؤثر حال الابتداء.
725 - قالوا: نزع الخف ينسب إلى التفريط وهذا لا يوجد في رؤية الماء.
قلنا: تبطل بالمستحاضة ينقطع دمها، والعريان يجد ثوبًا، لا ينسبان إلى التفريط، ولا يلزمهم حكم الأصل، فإن سلموا بطلان التيمم.
727 - وقالوا: مع ذلك: يمضي على صلاته.
728 - قلنا: كل معنى أبطل التيمم منع المضي على الصلاة، كالحدث.
729 - والفصل الثاني يدل على وجوب الوضوء؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((فإذا وجدت الماء