مسألة 36
حكم رؤية المتيمم للماء وهو في الصلاة
715 - قال أصحابنا: إذا رأى المتيمم الماء في صلاته بطلت صلاته وتيممه.
716 - وقال الشافعي: لا تبطل. والكلام في هذه المسألة في ثلاث فصول، أولها: بطلان تيممه.
717 - والدليل عليه: قوله - عليه السلام -: ((التراب طهور المسلم ما لم يجد الماء)).
ولأن كل معنى أبطل التيمم خارج الصلاة أبطله فيها، كالحدث. ولا يلزم رؤية سؤر الحمار؛ لأنا لا نعلم أنه يبطل التيمم في الحالين.
718 - قالوا: المعنى في الحدث أنه لو وجد في صلاة العيدين والجنازة أبطل التيمم، والماء بخلافه.
719 - قلنا: علية الأصل لا تصح؛ لأن أصل علتنا الحدث في جميع الصلوات، والجنازة والعيدين داخلة في جملة الأصل، فكأنهم قالوا: المعنى في