القرميسيني، عن العباس بن محمد بن مجاشع، عن محمد بن أبي يعقوب، عن حسان بن إبراهيم الصائغ، عن نافع، عن ابن عمر.

10257 - والعباس بن محمد، ومحمد بن أبي يعقوب مجهولان، لا يعرف واحد منهما، ولا يثبت بقولهما حجة، فإذا رويا ما لم يروه أحد من الفقهاء ولا يكن في كتاب لم يلتفت إلى روايتهما.

10258 - على أنه محمول على الحجة المنذورة، بدلالة: ما ذكرنا.

10259 - فإن قيل: المال إنما يشترط في حجة الفرض.

10260 - قلنا: ويشترط أيضًا في أداء الحجة المنذورة، وإنما لا يشترط في وجوبها.

10261 - فإن قالوا: الألف واللام للتعريف.

10262 - قلنا: حجة المنذورة معرفة بالنذر.

10263 - قالوا: قد دللنا على أن الحج على التراخي، وحق الزوج من الاستمتاع على الفور، فلا يجوز ترك الحق المعجل لأجل ما هو على التراخي.

10264 - قلنا: هذا أصل نخالفكم فيه، ولو سلمناه بطل بالصلاة في أول الوقت، وبالحج في السنة التي يغلب على ظنها أنها تعجز، فإن الحج عندهم يصير، وتحتاج إلى إذنه فيه.

10265 - قالوا: نوع ملك يتعلق به وجوب النفقة، فوجب أن يستحق به المنع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015