10247 - قلنا: فوقت الحج لأهل مكة يقصر، ومع هذا يحتاج إلى الأذن عندكم.
10248 - قالوا: الصلاة والصوم يجب عليه كما يجب عليها، والوقت لهما واحد، فلا يستقر يتشاغلهما بالعبادة.
10249 - قلنا: قد تختار أن تصلي في أول الوقت، ولا يجوز له منعها وإن لم يتغير الصلاة عليه فيه.
10250 - ولأن استقراره بخروجها إذا كان ذلك فرضًا عليها لم يؤثر أن يستضر بحبسها في الدين، وتحبس لوجوب الدين عليها. ولأنه أحد الأركان الخمسة، كالإيمان، والزكاة.
10251 - ولأن كل من لزمه الحج فإنه لا يعتبر في أدائه إذن غيره. أصله: إذن الأب.
10252 - ولأن من لا يحتاج إلى إذنه في أداء صلاة الفرض لا يحتاج إلى إذنه في أداء حجة الإسلام، كالأب.
10253 - والدليل على أنه لا يحللها: أنها أحرمت بفرض من فروض الأعيان، فلم يجز للزوج أن يحللها، كالصلاة.
10254 - ولأنها عبادة، فلم يجز للزوج أن يحللها من فرضها، كالصلاة.
10255 - احتجوا: بحديث ابن عمر: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في امرأة لها مال، ولها زوج، ولا يأذن لها في الحج: ليس لها أن تنطلق إلا بلإذن زوجها).
10256 - قلنا: هذا حديث لا يعرف، ذكره الدارقطني عن إبراهيم بن أحمد