9906 - ولأن كل ما منع الإحرام من قتله منع العقد عليه، كالصيد الذي ابتاعه له وكيله.

9907 - احتجوا: بأن ما لا يلزم إزالة اليد الحكمية عنه، لا يلزم إزالة اليد المشاهدة عنه.

9908 - قلنا: يبطل بالصيد الذي وكره في داره لا يؤمر بإزالة اليد الحكمية عنه، ويؤمر بإزالة يده من طريق المشاهدة لو أخذه وأمسكه.

* ... * ... *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015