9906 - ولأن كل ما منع الإحرام من قتله منع العقد عليه، كالصيد الذي ابتاعه له وكيله.
9907 - احتجوا: بأن ما لا يلزم إزالة اليد الحكمية عنه، لا يلزم إزالة اليد المشاهدة عنه.
9908 - قلنا: يبطل بالصيد الذي وكره في داره لا يؤمر بإزالة اليد الحكمية عنه، ويؤمر بإزالة يده من طريق المشاهدة لو أخذه وأمسكه.
* ... * ... *