مسألة 537
حكم من أحرم وفي يده صيد
9900 - قال أصحابنا: إذا أحرم وفي يده صيد، لزمه إزالة يده عنه.
9901 - وقال الشافعي على القول الذي قال: لا يزول ملكه عنه: [إنه] لا يلزمه إزالة يده عنه، وله التصرف فيه بالبيع والهبة. وإن لم يرسله فمات حتف أنفه: فلا شيء عليه، فإن قتله: ضمنه.
9902 - لنا: قوله تعالى: {وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمًا}، والتحريم يعود إلى أفعالنا، فاقتضى ذلك تحريم فعلنا في الصيد.
9903 - ولأنه إيقاع فعل في الصيد فمنع منه حال الإحرام، أصله: ذبحه، ونتف ريشه.
9904 - ولأن كل ما منع المحرم من إيقاعه في صيد غير مملوك منع في صيد مملوك، أصله: قتله.
9905 - ولأنه عقد على الصيد؛ فلا يصح حال الإحرام، كالشراء.