مسألة 536
حكم ملك المحرم للصيد
9890 - قال أصحابنا: إذا أحرم وفي ملكه صيد، لم يزل ملكه عنه.
9891 - وهو أحد قولي الشافعي في الإملاء، وقال في الإملاء - أيضًا -: يزول ملكه عنه.
9892 - لنا: أنه ملكه قبل الإحرام، فلا يزول ملكه عن الصيد، كسائر العبادات؛ ولأنه معنى يمنع من قتل الصيد، فلا ينافي بقاء ملكه فيه. أصله: دخول الحرم.
9893 - احتجوا بقوله تعالى: {وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمًا}، والتحريم لا يتعلق بالأعيان فثبت أن المحرم فعل فيه، وهو عام.
9894 - قلنا: التحريم يقتضي المنع من إيقاع الفعل فيه، والبقاء على الملك ليس بإيقاع فعل.
9895 - قالوا: كل البقاء والاستدامة إذا منع الإحرام ابتداءه منع استدامته، كالطيب واللباس.
9896 - قلنا: يبطل بالحلق.
9897 - ولأنه لا يراد للاستدامة، ويمنع الإحرام ابتداءه، ولا يمنع البقاء عليه،