9882 - قالوا: ضمان الصيد يجري مجرى ضمان حقوق الآدميين، بدلالة: أنه يختلف بصغر المقتول وكبره، كما تختلف حقوق الآدميين. ولو كان كفارة لم يختلف.

9883 - ولأنه يضمن بالنذر، ولو كان كفارة لم يضمن بالنذر.

9884 - ولأنه يجب بإتلاف الأجزاء، ولو كان كفارة لم يجب بإتلاف الأجزاء.

9885 - قلنا: سماه الله تعالى كفارة، وهذه التسمية تغني عن الاستدلال. ويدخله الصوم، والصوم يدخل الكفارات دون الأعواض والأبدال. ويجب لنقص أدخله بفعله في عبادة، فهو كالنقص الذي يدخل هذه العبادة بسائر محظوراتها، فإذا كان جميع ما يجب بذلك، كذلك هذا.

9886 - فأما اختلافه بصغر المقتول وكبره، فكما تختلف كفارة الحلق وقص الأظفار بقلة المتلف وكثرته.

9887 - وأما ضمانه بالبدل، فلأن الكفارة تتعلق بالأفعال المحظورة، وحبس الصيد وإمساكه محظور.

9888 - وأما الكفارة بقتل الآدمي، فيجب ضمان نفسه بالجناية، وإمساكه وحبسه ليس من الجنايات، وإنما هو ضمان المغضوب.

9889 - وأما قولهم: إنه يجب في الأجزاء فكفارة الحلق تجب في أجزاء الشعر وجملته، وإن كان ذلك كفارة.

* ... * ... *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015