مسألة 521 حكم الاستئجار على الحج

مسألة 521

حكم الاستئجار على الحج

9518 - قال أصحابنا: لا يجوز الاستئجار على الحج، وعلى سائر الطاعات، مثل: الأذان، والإمامة، وتعليم القرآنز

9519 - وقال الشافعي: يجوز الاستئجار على الحج، والأذان.

9520 - قالوا: ويجوز استئجار الشاهد على أداء الشهادة إذا لم يتعين عليه، وإن تعينت عليه وكان فقيراً ينقطع عن كسبه جاز أن يأخذ على الشهادة عوضاً.

9521 - لنا: قوله تعالى: {من كان يريد حرث الأخرة نزد له في حريه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له/ في الأخرة من نصيب}، والأجبر: إنما أراد حرث الدنيا، فتبطل تلك القربة بفعله.

9522 - ولأنه بأخذ العوض تبطل القربة المقصودة بالعمل؛ بدلالة: العتق على مال لا يجزئ عن الكفارة.

9523 - ولأن كل فعل لا يجوز أن يستأجر عليه من يفعله، لا يجوز الأستئجار

طور بواسطة نورين ميديا © 2015