مسألة 519
إذا أحرم بحجتين أو عمرتين
9473 - قال أبو حنيفة: إذا أحرم بحجتين أو عمرتين: لزمتاه جميعًا، ومتى يصير رافضًا لإحداهما؟ إذا سار من مكانه.
9474 - وروى عنه: أنه لا يصير/ رافضًا] حتى يبتدئ بالطواف.
9475 - وقال الشافعي: ينعقد إحرامه بإحداهما.
9476 - لنا: قوله تعالى: {فرض فيهن الحج}، وليس هاهنا عهد ينصرف إليه اللفظ؛ لأنه لم يرد باللفظ حجة الإسلام خاصة؛ لأن الحكم المذكور يتناول كل إحرام، فعلم أن المراد به: الجنس، فظاهره يقتضي: أنه لو أحرم بأكثر من حجة جاز.
9477 - فإن قالوا: المذكور فيها تحريم المحظورات، وهي عندنا محرمة إذا أحرم.
9478 - قلنا: المقصود بها بيان الانعقاد والتحريم جميعا؛ ولأنهما نسكان لو انفرد كل واحد منهما صح، فإذا اجتمع بينهما، انعقد، أصله: الحج والعمرة.