مسألة 518
إذا دخل العبد مكة بغير إحرام ثم اعتق فأحرم
9468 - قال أصحابنا: إذا دخل العبد مكة بغير إحرام، ثم أعتق فأحرم: لزمه دم بترك الوقت، وإن لم يعتق فأحرم: لزمه دم إذا أعتق.
9469 - وقال الشافعي في أحد قوليه: لا يلزمه دم.
9470 - لنا: أنه جاوز الميقات غير محرم، وهو على صفة يصح إحرامه، فوجب أن يلزمه دم، كالحر الذي يريد النسك.
9471 - ولأنه مكلف أحرم دون ميقاته، فلزمه لترك الوقت دم، كالحر.
9472 - ولا يلزم الكافر؛ لأن الدم يلزمه ويسقط بالإسلام.
* * *