مسألة 507
حكم الكفارة إن كانت لعدم عذر
9281 - قال أصحابنا: الكفارة التي تجب بالحلق، واللبس، والطيب، إن كانت لعدم عذر: وجب فيها الدم ولا يخير فيه، وإن كانت بعذر: خير بين الدم والإطعام والصوم.
9282 - وقال الشافعي: خير في الوجهين، وكذلك يخير عنده فيما يجب بالقبلة بشهوة، وتقليم الأظفار، والوطء فيما دون الفرج. وأما في الدماء كلها: أبدال مرتبة.
9283 - لنا: أنها كفارة وجبت بجناية في الإحرام لا على طريق العوض، فوجب أن لا يخير فيها بين الدم، والصوم، والإطعام، أصله: الكفارة التي تجب بالوطء.
9284 - ولا يلزم جزاء الصيد؛ لأنه عوض، ولا الحلق من أذى؛ لأنه ليس بجناية.