مسألة 506 إذا وطئ القارن وجب عليه دمان

مسألة 506

إذا وطئ القارن وجب عليه دمان

9272 - قال أصحابنا: إذا وطئ القارن: وجب عليه دمان، فإن كان قبل الوقوف سقط دم القران عنه.

9273 - وقال الشافعي: عليه دم واحد، ولا يسقط دم القران عنه.

9274 - لنا: أنهما عبادتان؛ لموافقة كل واحد منهما بالوطء، فتلزمه كفارتان كالصائم في رمضان إذا كان محرمًا بعمرة فوطئ.

9275 - ولأن وطأه صادف ما يسقط به الحج والعمرة، فوجب أن يلزمه دمان، كالمتمتع إذا وطئ في العمرة ثم في الحج.

9276 - ولأنه صادف العمرة، فلزمه دم لأجلها، كالمفرد.

9277 - والدليل على سقوط دم القران: أنه لم يجمع بين الإحرامين على وجه القربة، فلم يلزمه، كالمكره إذا جامع.

9278 - احتجوا: بأنه يقتصر على خلاف واحد، فلزمه بالوطء دم واحد، كالمفرد.

9279 - قلنا: المفرد صادف وطؤه عبادة واحدة، وفي مسألتنا صادف عبادتين، كل واحدة منهما توجب كفارة على الانفراد.

9280 - قالوا: كل ما وجب فعله من القران الصحيح، كذلك في الفاسد، كالوقوف والطواف موجب الإحرام، وإنما يجب الجمع بين الفريقين فإذا أفسدها لم يحصل الجمع على وجه القربة، فصار كالمكره إذا جامع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015