مسألة 504 إذا وطئ في العمرة فأفسدها

مسألة 504

إذا وطئ في العمرة فأفسدها

9255 - قال أصحابنا: إذا وطئ في العمرة فأفسدها: فعليه شاة.

9256 - وقال الشافعي: إذا أفسدها: فعليه بدنة.

9257 - لنا: أنها عبادة تجب بإفسادها الكفارة العظمى؛ فلم تجب الكفارة بإفساد جميع نوعها، كالصوم.

9258 - ولأن حرمة العمرة أنقص من حرمة الحج؛ بدلالة: نقصان أركانها، ونقصان حرمة الإحرام يمنع من كمال الكفارة، أصله: الوطء بعد التحلل الأول؛ لأنه وطء أفسد به العمرة، فلم تجب لأجلها بدنة، كالقارن.

9259 - احتجوا: بأنها كفارة وجبت لإفساد عبادة، فوجب أن يكون الكفارة العظمى، كالصوم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015