مسألة 503
وطء الناسي والجاهل والمكره
9238 - قال أصحابنا: وطء الناسي والجاهل والمكره يفسد الحج.
9239 - وهو أحد قولي الشافعي، وقال في قول آخر: لا يفسد، قالوا: وهو الصحيح.
9240 - لنا: ما روي أن ابن عباس رضي الله عنهما (سأله رجل، فقال: واقعت أهلي؟، فقال: يقضيان ما بقي من نسكهما، فإذا كان عامًا مقبلاً فإذا أتيا على المكان الذي أصابا فيه تفرقا في وقتين، ولا يجتمعا حتى يقضيا نسكهما وعليهما هدي)، وكان هذا الجواب بمشهد من/ ابن عمر، وجبير بن مطعم، ولم يستفسر، فلو كان الحكم يختلف لسأل عنه.
9241 - ولأنه وطء قبل الوقوف؛ فوجب أن يفسد الحج، كالعمد.
9242 - ولأنه معنى يوجب قضاء الحج؛ فاستوى سهوه وعمده، كالفوات.