وأن الفوات لا يلحقه.
9183 - ولا يقال: المراد به: مقاربة؛ لأنه قال هذا بعد ما بين أفعال الحج، ومقاربة التمام لمن عرف المناسك معلومة بالمشاهدة.
9184 - ولأن ذلك مجاز لا يصار إليه إلا بدليل. ولا يقال: نحمله على أنه أمر الفوات؛ لأن الظاهر يقتضي أنه أمر الأمرين جميعًا، فحمله على أحدهما تخصيص.
9185 - فإن قيل: قد قال عليه الصلاة والسلام: (إذا رفعت رأسك من آخر السجدة/ وقعدت، فقد تمت صلاتك)، ولم يمنع ذلك ورود الفساد.
9186 - قلنا: التمام أراد به هناك: أنه لم يبق عليه فرض من فروضها، ولا يجوز أن يكون هذا هو المراد به ههنا؛ لأنه بقي عليه فرض، فعلم أنه أراد به الأمن من فسادها، كما تقول: تم هذا الشيء إذا استقر وتأكد.
9187 - ولأنه وطئ بعد الوقوف، فلا يفسد الحج، كوطء المكره.
9188 - ولأن ما تعلق به وجوب الفدية، لم يفسد الحج، كقتل النعامة.
9189 - ولأنه معنى يوجب القضاء؛ فلا يثبت بعد الوقوف، كالفوات.
9190 - ولا يلزم الرده؛ لأنها [لا] توجب القضاء وإنما توجب الأداء.
9191 - ولأنه أمن من فوات الحج؛ فوجب أن يأمن من فساده، كما بعد الرمي.
9192 - فإن قالوا: فعل العمرة قد أمن فواتها ولا يأمن فسادها.
9193 - قلنا: الفساد يعتبر بالفوات فيما يلحقه الفوات، فأما ما لا يلحقه الفوات، فهو يعتبر بأصل آخر.
9194 - قالوا: إذا نوة الصوم فقد أمن فواته، ولا يأمن فساده.
9195 - قلنا: الصوم لا يلحقه فوات بعد الدخول فيه، وإنما يلحقه الفوات [قبل