مسألة 500
حكم من وطئ بعد الوقوف بعرفة
9179 - قال أصحابنا: إذا وطئ بعد الوقوف بعرفة، لم يفسد حجه، وعليه بدنة.
9180 - وقال الشافعي: يفسد حجه إذا وطئ قبل الرمي.
9181 - لنا: قوله عليه الصلاة والسلام: (الحج عرفة، فمن أدرك عرفة، فقد أدرك الحج)، ظاهره يقتضي أنه لم يبق وإن جامع.
9182 - وقال عليه الصلاة والسلام: (الحج عرفة، فمن أدرك عرفة، فقد تم حجه، وقضى تفثه)، ووصفه بالتمام يقتضي: أنه لم يبق عليه فرض من فروضه،