مسألة 499
إذا جامع امرأته قبل الوقوف بعرفة
9158 - قال أصحابنا: إذا جامع امرأته قبل الوقوف بعرفة، فسد حجه، وعليه شاة.
9159 - وقال الشافعي: عليه بدنة.
9160 - لنا: أنه سبب لوجوب القضاء؛ فلا يجب به بدنة، أصله: الفوات، والإحصار.
9161 - فإن قيل: الفوات أخف؛ لأنه يحصر بسبب فيه تفريط.
9162 - قالوا: ولأن من فاته الحج لا دم عليه عندكم؟! والمفسد يجب عليه هدي بالإجماع، ومفسد الصوم يجب عليه الكفارة، وبفواته عن وقته لا كفارة عليه!