مسألة 496 حكم من طاف بعد الإفاضة

مسألة 496

حكم من طاف بعد الإفاضة

9076 - قال أصحابنا: إذا طاف بعد الإفاضة: وقع عن طواف الصدر، وإن أقام بعد ذلك لحاجة ثم خرج: لم يجب عليه طواف، والمستحب أن يطوف حتى يخرج من الخلاف.

9077 - وقال الشافعي: يعيد الطواف.

9078 - لنا: أنه طواف يجب بعد الوقوف، ولا يتكرر، كطواف الزيارة.

9079 - ولأن الطواف وقع موقعه، بدلالة: أنه لو خرج في الحال جاز، وكل طواف وقع عن المستحق، لم يتعين حكمه بالإفاضة، كطواف الزيارة.

9080 - ولأنه فعل النسك في وقته بكماله، فلم يلزمه إعادته. أصله: سائر المناسك.

9081 - ولأنها إقامة لغير طواف الصدر، فإذا عزم بعدها على الانتقال، لم يجب عليه طواف من غير تجديد إحرام، أصله: إذا طاف ثم جعل مكة دارًا، ثم أراد الخروج منها لبعض حاجاته.

9082 - احتجوا: بحديث ابن عباس - رضي الله عنه -: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015