يتأخر عن الوقوف بمقتضى الإحرام، فصار كطواف الزيارة.
9070 - قالوا: كل ما لم يكن نسكًا في حق المبكر؛ لم يكن نسكًا في حق غيره، كالتحصيب.
9071 - قلنا: هو نسك في حق المبكر بالإجماع، والخلاف في الوجوب.
9072 - ولأن أهل مكة وغيرهم يختلفون في واجبات الإحرام، بدلالة دم التمتع.
9073 - ولأنه يجب لتوديع البيت، والمبكر غير مفارق للبيت، فلذلك لم يجب عليه توديعه، والغريب يفارق البيت، فجاز أن يجب توديعه.
9074 - قالوا: لو كان نسكًا يجب على تاركه الدم؛ لوجب على تاركه بالعذر، كترك اللباس.
9075 - قلنا: المناسك التي ليست بأركان إذا تركها من غير عذر: وجب عليه دم، والمحظورات إذا فعلها لعذر: وجب بها الفدية، فلذلك افترقا.
* ... * ... *