الإطعام الواجب بترك حصاة، كنصف المد. ولأن الدم لا يتبعض، فلا يجوز إيجاب بعضه، كالعتق. ولأنها كفارة، فلا يجب فيها الدراهم، [كسائر الكفارات، أو كفارة لحرمة عبادة] فلا يتقدر بالدراهم، ككفارة رمضان.
9009 - وإذا بطل تبعيض الدم وإيجاب الدرهم، لم يبق إلى وجوب الإطعام، ومن أصلنا: أن الإطعام في الكفارة يتقدر لكل مسكين بنصف صاع على كليته في موضعه.
9010 - احتج المخالف: بأنها كفارة تتعلق بترك فعل ما يؤمر به، فوجب أن يكون حق المسكين الواحد مقدرًا بمد، قياسًا على ما ثبت بالشرع في كفارة اليمين.
9011 - قلنا: الأصل غير مسلم؛ لأن عندنا كفارة الجماع مقدرة لكل مسكين بنصف صاع، ثم إنهم احترزوا بهذا الوصف عن كفارة الأذى.
9012 - قالوا: لأنها وجبت كما وجبت به كفارة الصوم؛ لأنه أمر في كل واحد من العبادتين بتجنب المحظورات، ففي الصوم بفعل ما حظر فيه، وفي الحج بفعل الحلق المطظور بترك كل واحد منهما ما أمر به من تجنب المحظورات.
9013 - وهذا الاحتراز الذي ذكروه - مع أنه لم يدفع التقصير - فاسد؛ لأن سبب كفارة الأذى أُبيح في الشرع، وسبب كفارة الصوم لا يبيح، وكذلك ما يجب بترك الرمي، فإذا تقدر أخف الأمرين بنصف الصاع، فأعظمها شيئًا أولى.
9014 - وهذا مقدار المد واجب بالإجماع، وما زاد عليه مختلف فيه فمن ادعى وجوبه فعليه الدلالة.
9015 - قلنا: هذا استصحاب الحال، ونحن لا نقول به، ونقابله بمثله فنقول: أجمعنا أن فرض الدم لم يسقط، فمن زعم أنه سقط عنه بالحد، فعليه الدليل.