مسألة 490 إذا ترك حصاة واحدة فعليه إطعام مسكين، نصف صاع من حنطة

مسألة 490

إذا ترك حصاة واحدة فعليه إطعام مسكين،

نصف صاع من حنطة

9004 - قال أصحابنا: إذا ترك حصاة واحدة: فعليه إطعام مسكين، نصف صاع من حنطة، وفي حَصَاتين: صاع، وفي ثلاثة: صاع ونصف.

9005 - فإن بلغ ذلك دمًا، كان بالخيار، ولا يجب الدم عندنا حتى يترك رمي يوم كامل والأكثر من كل جمرة.

9006 - وقال الشافعي: إذا ترك ثلاثًا، ففيها دم، واختلف فيما دون الثلاث، كما اختلف في الأظفار والشعر، فقال في أحد أقاويله: في حصاة واحدة: مد، وفي قول آخر: في ثلاث دم، وفي قول: درهم.

9007 - ويتصور الخلاف في المسألة: إذا ترك حصاة من جمرة العقبة في اليوم الآخر، لزمه في أحد الأيام على القولين.

9008 - أما الكلام في الحصاة الواحدة، فلأنه إطعام مقدر تعلق بالحج، فلا يتقدر بأقل من نصف صاع، ككفارة الأذى؛ ولأن ما يتقدر به صدقة الفطر لا يتقدر به

طور بواسطة نورين ميديا © 2015