مسألة 477
إذا أفاض من عرفة قبل غروب الشمس فعليه دم
8782 - قال أصحابنا: إذا أفاض من عرفة قبل غروب الشمس: فعليه دم. فإن عاد والإمام واقف فوقف معه: سقط عنه الدم. وإن عاد بعد مجاوزة الإمام عرفة: يسقط عنه الدم في إحدى الروايتين.
8783 - وذكر ابن شجاع عن أصحابنا: أنه يشقط. فمن أصحابنا من قال: إن الركن هو جزء من وقوف، نهارًا أو ليلاً، فإن عينه بالنهار فجزء من الليل واجب.
8784 - ومن أصحابنا من قال: استدامة الوقوف إلى الليل أحب.
8785 - وقال الشافعي في القديم، والأم: إذا دفع قبل غروب الشمس: فعليه دم.
8786 - وقال في الإملاء: يستحب له الهدي، ولا يجب عليه.