مسألة 477 إذا أفاض من عرفة قبل غروب الشمس فعليه دم

مسألة 477

إذا أفاض من عرفة قبل غروب الشمس فعليه دم

8782 - قال أصحابنا: إذا أفاض من عرفة قبل غروب الشمس: فعليه دم. فإن عاد والإمام واقف فوقف معه: سقط عنه الدم. وإن عاد بعد مجاوزة الإمام عرفة: يسقط عنه الدم في إحدى الروايتين.

8783 - وذكر ابن شجاع عن أصحابنا: أنه يشقط. فمن أصحابنا من قال: إن الركن هو جزء من وقوف، نهارًا أو ليلاً، فإن عينه بالنهار فجزء من الليل واجب.

8784 - ومن أصحابنا من قال: استدامة الوقوف إلى الليل أحب.

8785 - وقال الشافعي في القديم، والأم: إذا دفع قبل غروب الشمس: فعليه دم.

8786 - وقال في الإملاء: يستحب له الهدي، ولا يجب عليه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015