مسألة 476 لا يجوز الجمع إلا لمحرم بالحج

مسألة 476

لا يجوز الجمع إلا لمحرم بالحج

8775 - قال أصحابنا: لا يجوز الجمع إلا لمحرم بالحج.

8776 - وقال الشافعي: يجوز للمحرم، والمحل بالعمرة إذا كان مسافرًا.

8777 - وهذه المسألة مبنية على: أن الجمع بين الصلاتين لأجل السفر لا يجوز.

8778 - ولأنهما صلاتا فرض؛ فلا يجوز الجمع بينهما في وقت إحداهما لغير الحاج، كالعشاء والفجر.

8779 - ولأن كل جمع لا يجوز للمقيم لا يجوز للمسافر، كالفجر والظهر.

8780 - قالوا: كل مسافر جاز له القصر، جاز له الجمع، كالمحرم.

8781 - قلنا: المحرم يجوز له الجمع ليصل الوقوف والدعاء من غير فصل، وهذا لا يوجد في المحرم بالعمرة.

* ... * ... *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015