مسألة 476
لا يجوز الجمع إلا لمحرم بالحج
8775 - قال أصحابنا: لا يجوز الجمع إلا لمحرم بالحج.
8776 - وقال الشافعي: يجوز للمحرم، والمحل بالعمرة إذا كان مسافرًا.
8777 - وهذه المسألة مبنية على: أن الجمع بين الصلاتين لأجل السفر لا يجوز.
8778 - ولأنهما صلاتا فرض؛ فلا يجوز الجمع بينهما في وقت إحداهما لغير الحاج، كالعشاء والفجر.
8779 - ولأن كل جمع لا يجوز للمقيم لا يجوز للمسافر، كالفجر والظهر.
8780 - قالوا: كل مسافر جاز له القصر، جاز له الجمع، كالمحرم.
8781 - قلنا: المحرم يجوز له الجمع ليصل الوقوف والدعاء من غير فصل، وهذا لا يوجد في المحرم بالعمرة.
* ... * ... *