8632 - فإن قيل: [الطواف لا يصح بتقدم الوقوف وإن كان ركنًا.

8633 - قلنا: تقدم الوقوف يفسد التحريمة التي بها يصح الطواف، فيسقط الطواف لذلك.

8634 - فإن قيل]: السجود لا يصح إلا بعد تقدم الركوع، وهو ركن.

8635 - قلنا: صحة كل واحد منهما تتعلق بصحة الآخر، فجريا مجرى واحدًا، وصحة الطواف لا تقف على السعي.

8636 - ولأن عدم كل واحد من الركوع والسجود بعد التحريمة التي بها يصح الآخر، فلذلك لا يصح، وهذا لا يوجد في الطواف والسعي.

8637 - وأما الدليل على أن الدم يقوم مقام السعي؛ لأنه نسك ذو عدد لا يتعلق بالبيت، فجاز أن يقوم الدم مقامه، [كالرمي.

8638 - ولأنه نسك يختص بالحرم لا يجب فيه الطهارة: فجاز أن يقوم الدم مقامه]، كالوقوف بالمزدلفة.

8639 - ولأنه نسك في الإحرام، وكان من جنسه ما يقوم مقامه، كالوقوف والطواف.

8640 - احتجوا: بحديث عطاء بن أبي رباح، عن صفية بنت شيبة، عن حبيبة بنت أبي تجراة، إحدى نساء بني عبد الدار، قالت: (دخلت مع نسوة من قريش دار آل أبي حسين ننظر إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يسعى بين الصفا والمروة، فرأيته يسعى، وإن مئزره ليدور من شدة السعي، حتى لأقول: إني لا أرى ركبتيه وسمعته يقول: (اسعوا، فإن الله كتب عليكم السعي).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015