8622 - ولأنها قربة لا يجوز تقديمها على الطواف: فلم يكن ركنًا، كالركعتين.
8623 - ولأنه نسك ذو عدد لا يتعلق باليت كالرمي.
8624 - ولأنه نسك لا يتكرر في الإحرام، فلم يكن ركنًا فيه، كالحلق.
8625 - ولأنه لو كان ركنًا، لتكرر من جنسه ما هو واجب ليس بركن، كالوقوق بعرفة والطواف، فلما لم يتكرر في الإحرام، لم يكن ركنًا.
8626 - ولا يلزم على هذا الإحرام؛ لأنا قلنا: ركن في الإحرام.
8627 - ولأنه يقع عندنا بالتلبية، وهي تتكرر.
8628 - ولأنه نسك يفعل بعد طواف الزيارة وقبله، فلم يكن ركنًا، كالرمي.
8629 - ولأنهما نسكان اتفقا في الاسم واختلفا في المكان، فكان أحدهما ركنًا، والآخر ليس بركن، كالوقوف بعرفة والمزدلفة.
8630 - قالوا: المعنى في الوقوف والرمي: أنه من توابع الوقوف بعرفة، بدلالة أنه يسقط بسقوطه، فرمي به الحج، وليس كذلك/ السعي، فإنه أصل في نفسه غير تابع لغيره، ألا ترى: أنه يصح بعد طواف القدوم وبعد طواف الزيارة.
8631 - قلنا: والسعي إنما هو تابع، بدلالة: أنه لا يفعل إلا بعد تقدم طواف [عليه، إما طواف] القدوم، أو طواف الزيارة، وإذا كان تبعًا: لم يكن ركنًا، يبين ذلك: أنه لا يصح فعله إلا بعد تقدم طواف، فلما انفرد الطواف عنه لم يصح إلا بتقدمه، ويجوز أن يكون الطواف المتقدم عليه فرضًا، ويجوز أن يكون نفلاً، فلو كان نفلاً، لم يقف على ما تقدم ما ليس بفرض عليه.