مسألة 465
إذا طاف منكوسًا، جاز وعليه دم
8499 - قال أصحابنا: إذا طاف منكوسًا: جاز وعليه دم، وإن ابتدأ بالطواف من غير ركن الحجر.
8500 - وذكر محمد في الرقيات: أنه [لا يعتد بطوافه حتى ينتهي إلى الركن.
8501 - ومن أصحابنا من قال: يجوز.
8502 - وقال الشافعي]: لا يعتد بطواف المنكوس.
8503 - دليلنا: أنه حصل في أماكن الطواف مع النية، كما لو رتبه؛ ولأنه سبب للطواف فلا يمنع الاعتداد به، كما لو طاف راكبًا أو ترك الرَمَل.
8504 - فإن قيل: المعنى فيه: أنه ترك هيئة تسقط الركنين، وإذا ترك المشي أنه يسقط الركنين إلى غير بدل؛ لأنه إذا ترك المشي من غير عذر لزمه دم.
8505 - وعلة الفرع باطلة؛ لأنه ليس إذا كان الستر لا يسقط الركنين إلى بدل