8496 - ويدل في نفس المسألة: أنه مكان لا يقطع عن كونه من البيت، فالطواف عليه ليس بشرط، أصله: سائر البقاع. ولأن فرض الصلاة لا يسقط بالتوجه إليه، كسائر بقاع المسجد.
8497 - ولأنه ركن يتعلق بمكان، فلا يكون من شرطه استغراق جميع المكان بالكون فيه، كالوقوف بعرفة، والذي روى: (أنه عليه الصلاة والسلام طاف من وراء الباب).
8498 - وكذلك نقول. والكلام في صفة فعله هل كان لأنه شرط، أو لأنه الأولى؟. ولأنه لو ثبت أنه من البيت، لم يكن تركه للأقل مما يمنع الاعتداد بالأكثر عندنا.
* ... * ... *