مسألة 463
إذا طاف جنبًا، أو على غير وضوء،
أو عليه نجاسة أو عريانًا، أجزأه
8449 - قال أصحابنا: إذا طاف جنبًا، أو على غير وضوء، أو عليه نجاسة، أو عريانًا، أجزأه.
8450 - وذكر ابن شجاع: أن الطهارة من سنة الطواف.
8451 - وكان أبو بكر الرازي يقول: إنها واجبة. ولا يجزئ إلا بها لكنها ليست بشرط. لنا: حديث جابر: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: طوافك بالبيت يكفيك لحجك