مسألة 463 إذا طاف جنبا، أو على غير وضوء، أو عليه نجاسة أو عريانا، أجزأه

مسألة 463

إذا طاف جنبًا، أو على غير وضوء،

أو عليه نجاسة أو عريانًا، أجزأه

8449 - قال أصحابنا: إذا طاف جنبًا، أو على غير وضوء، أو عليه نجاسة، أو عريانًا، أجزأه.

8450 - وذكر ابن شجاع: أن الطهارة من سنة الطواف.

8451 - وكان أبو بكر الرازي يقول: إنها واجبة. ولا يجزئ إلا بها لكنها ليست بشرط. لنا: حديث جابر: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: طوافك بالبيت يكفيك لحجك

طور بواسطة نورين ميديا © 2015