مسألة 455 إذا قص ثلاثة أظافير لم يجب عليه بها دم

مسألة 455

إذا قص ثلاثة أظافير لم يجب عليه بها دم

8281 - قال أصحابنا: إذا قص ثلاثة أظافير لم يجب عليه بها دم، فإن قص خمسة أظافير مجتمعة في يد واحدة: فعليه دم.

8282 - وقال الشافعي: إن قص ثلاثة أظافير من يد واحدة، أو من يدين ورجل: فعليه دم.

8283 - واختلف قوله في الظفر الواحد، كما اختلف قوله في الشعرة الواحدة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015