مسألة 455
إذا قص ثلاثة أظافير لم يجب عليه بها دم
8281 - قال أصحابنا: إذا قص ثلاثة أظافير لم يجب عليه بها دم، فإن قص خمسة أظافير مجتمعة في يد واحدة: فعليه دم.
8282 - وقال الشافعي: إن قص ثلاثة أظافير من يد واحدة، أو من يدين ورجل: فعليه دم.
8283 - واختلف قوله في الظفر الواحد، كما اختلف قوله في الشعرة الواحدة.