مسألة 454
إذا حلق أقل من ربع الرأس لم يجب عليه دم
8258 - قال أصحابنا: إذا حلق أقل من ربع الرأس: لم يجب عليه دم.
8259 - وقال الشافعي: إن حلق ثلاث شعرات من بدنه أو رأسه: لزمه دم، واختلف قوله فيما دون ذلك، فقال: في كل شعرة ثلث شاة، وفي قول آخر: في كل شعرة مد.
8260 - قالوا: ونحن نقول بقول ثالث: إن فيها درهمًا. لنا: أنه حلق أقل