8251 - قلنا: إنما أنكر عمر الممشق حتى لا يطرأ عليه المعصفر، لأنه يشبهه.
8252 - فأما سكوته عن علي: فقد روي أنه بان له أنه ممشق، ويجوز أن يكون من روى عنه لبس المصبوغ؛ ليبين منه ما لا ينفض، وعندنا أن ما لا ينفض لا يمنع منه.
8253 - قالوا: ثوب يجوز للمحرم لبسه إذا لم ينفض عليه، فجاز لبسه وإن نفض عليه، أصله: الممشق، والمصبوغ بالصبغ الأسود.
8254 - قلنا: هذا يبطل بالزعفران، فإن المصبوغ به إذا كان غسيلاً لا ينفض: جاز. وإن كان مما لم ينفض: لم يجز، وقد دل على ذلك حديث نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: (قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تلبسوا في الإحرام ثوبًا مسه ورس أو زعفران إلا أن يكون غسيلاً).
8255 - وروى عكرمة، عن ابن عباس - رضي الله عنه -) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص للمحرم في الثوب المصبوغ ما لم يكن له نفض ولا ردع).
8256 - قالوا: لو منع منه إذا نفض، منع إذا لم ينفض منه في كونه كالنجاسة، ولأن الطيب ممنوع منه في الثوب والبدن جميعًا.
8257 - قلنا: اعتراض على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو غلط، لأن النجاسة إذا غسلت فبقي في الثوب أثرها لم يمنع، فالصبغ مثله.