مسألة 449
إذا لبس المخيط يومًا أو ليلة فعليه دم
8175 - قال أصحابنا: إذا لبس المخيط يومًا أو ليلة: فعليه دم، وإن لبس أقل من ليلة: فعليه صدقة.
8176 - وقال الشافعي: إذا لبس ونزع في الحال: لزمه دم؛ لنا: ما روي عن أبي بن كعب: أنه قال: (إذا لبس المحرم المخيط يومًا تامًا: فعليه دم)، ولا يعرف له مخالف.
8177 - ولأنه لبس بعض أحد الزمانين، فلم يجب عليه دم، كما لو لبسه ناسيًا.
8178 - ولأنه لبس لو فعله ناسيًا، لم يتعلق به دم، فإذا فعله ذاكرًا لم يتعلق به الدم، كلبس السراويل لمن لا يجد الإزار.