الصيد والحلق، كذلك بقية محظوراته.

8171 - قالوا: عبادة لها تحليل وتحريم، فوجب أن يكون بين المنهي عنه فرق بين عمده وسهوه، كالصلاة.

8172 - قلنا: لا نسلم الحكم في الصلاة؛ لأن العلم يستوي فيه العمد والسهو، ولا يفسد السهو الصلاة بهما، وإنما يفسد إذا قصدنا بالخروج السلام، فأما إذا لم يقصد الخروج لم تبطل صلاته.

8173 - قالوا: تطيب ناسيًا لإحرامه، فأشبه إذا تبخر.

8174 - قلنا: إذا تبخر فعليه الكفارة، وإنما قالوا: إذا لبس ثوبًا مبخرًا، فلا كفارة عليه.

* ... * ... *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015